تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا إلى بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات . ( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ؛ بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار « 1 » إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين ، أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ وإن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة ، فتسقطالفروع الآتية .