تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة ، كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك « يس » و « النور » و « الروم » و « الكهف » ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام . التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً ، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها . ( مسألة 14 ) : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين . ( مسألة 15 ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية . ( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ ، وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليومية . ( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة