تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين « 1 » .

فصل : في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية « 2 » الفائتة ، عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلّامقدار ركعة « 3 » من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم - من السفر والحضر والوضوء أو
هامش
( 1 ) - بل لا يترك في الثانية . ( 2 ) - عدا الجمعة كما يأتي . ( 3 ) - مع تحصيل الطهارة ولو ترابية ، كما مرّ في الأوقات ، وكذا الحال في سائر فروع‌إدراك الوقت .