( مسألة 8 ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين « 1 » حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت - من ليل أو نهار أو سفر أو حضر - ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .
( مسألة 13 ) : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير « 2 » في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 14 ) : يستحبّ « 3 » قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) - وسوى بعض صور صلاة الآيات .
( 2 ) - الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
( 3 ) - وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا .