تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم إشكال « 1 » ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً . ( مسألة 10 ) : إذا علم بالآية وصلّى ، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة . ( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية . ( مسألة 12 ) : لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع ؛ إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها ، فضلًا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكنّ الأحوط « 2 » خلافه . ( مسألة 13 ) : يستحبّ في هذه الصلاة أمور : الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ . الرابع : إتيانها بالجماعة ؛ أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم
هامش
( 1 ) - عدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - لا يترك .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 567 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )