( مسألة 4 ) : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع « 1 » منه .
( مسألة 5 ) : يستحبّ أن يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
( مسألة 6 ) : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداءً ، بل وكذلك إذا لم يسع « 2 » وقتهما إلّابقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ،
هامش
( 1 ) - إلّاالرفع من الخامس والعاشر ، فيقول فيهما : « سمع اللَّه لمن حمده » .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .