تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( مسألة 1 ) : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور : الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع ب « فاتحة الكتاب » وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من « الفاتحة » والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون « الفاتحة » مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون « الفاتحة » في كلّ ركعة أزيد من مرّة ؛ حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى . ( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . ( مسألة 3 ) : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل « 1 » الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
هامش
( 1 ) - يأتي به رجاءً .