تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 24 ) : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز « 1 » له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 25 ) : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب « 2 » وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 26 ) : يجب إسماع الردّ ؛ سواء كان في الصلاة أو لا ، إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً « 3 » ، أو كان المسلّم أصمّ ، فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع . ( مسألة 27 ) : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله : صبّحك اللَّه بالخير ، أو مسّاك اللَّه بالخير ، لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء « 4 » .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وقد مرّ أنّ الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللَّه ولو بالدعاء ، وأمّا قراءةالقرآن فلا بأس بها ، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً كما مرّ . ( 2 ) - الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ، ومرّ الكلام في الاحتياط . ( 3 ) - إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب ، فالظاهر عدم وجوبه ، فلا يجوزالردّ في الصلاة فتبطل به ، وإن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّامع حرجيته ، وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجية وعدمه تردّد . ( 4 ) - قد مرّ أنّ الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللَّه مطلقاً ، فلا يردّ الجواب في الصلاة .