تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
( مسألة 28 ) : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة ، فالأحوط « 1 » أن يردّ بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 29 ) : يكره السلام على المصلّي . ( مسألة 30 ) : ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط « 2 » الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية « 3 » ردّ الصبيّ المميّز أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء « 4 » الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكّداً . ( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة ، وبالعكس على الأقوى ؛ إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة . ( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط « 5 » الردّ بقوله : عليك ، أو بقوله : سلام ، من دون عليك .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة ، ومرّ ما في الاحتياط . ( 2 ) - يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي . ( 3 ) - بل الظاهر كفايته كما مرّ . ( 4 ) - يأتي الباقون به رجاءً . ( 5 ) - الأحوط الاقتصار على الأوّل ، وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه .