تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
( مسألة 9 ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم ، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل « 1 » للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً ، وإن كان الأحوط العربية . ( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت - مثلًا - فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا ؛ بأن استعمله في التنبيه والدلالة ، فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة . ( مسألة 13 ) : لا بأس « 2 » بالدعاء مع مخاطبة الغير ؛ بأن يقول : غفر اللَّه لك ، فهو مثل قوله : اللهمّ اغفر لي أو لفلان . ( مسألة 14 ) : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - الأقوى مبطلية مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 550 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )