( مسألة 9 ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم ، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل « 1 » للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً ، وإن كان الأحوط العربية .
( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت - مثلًا - فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا ؛ بأن استعمله في التنبيه والدلالة ، فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
( مسألة 13 ) : لا بأس « 2 » بالدعاء مع مخاطبة الغير ؛ بأن يقول : غفر اللَّه لك ، فهو مثل قوله : اللهمّ اغفر لي أو لفلان .
( مسألة 14 ) : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .
( 2 ) - الأقوى مبطلية مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى .