( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ « 1 » وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
( مسألة 34 ) : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً ، فالظاهر عدم وجوب ردّه .
( مسألة 35 ) : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما ؛ وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ، ولا يكفي سلامه الأوّل ؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
( مسألة 37 ) : يجب جواب سلام قارئ « 2 » التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين .
( مسألة 38 ) : يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة ؛ بأن يقول في جواب سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً ، وإن كان الأحوط الردّ بالمثل .
( مسألة 39 ) : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد للَّه » أو يقول : « الحمد للَّهوصلّى اللَّه على محمّد وآله » بعد
هامش
( 1 ) - ليس من قبيله كما لا يخفى ، بل من قبيل آكدية الاستحباب .
( 2 ) - إذا سلّم تحيّة لأهل المجلس .