( مسألة 18 ) : لو قال المسلّم : عليكم السلام ، فالأحوط « 1 » في الجواب أن يقول : سلام عليكم ، بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء .
( مسألة 19 ) : لو سلّم بالملحون وجب الجواب « 2 » صحيحاً والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
( مسألة 20 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي ، فلا يبعد - بل الأقوى - جواز الردّ « 3 » بعنوان ردّ التحيّة ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 21 ) : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي ، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال « 4 » ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 22 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 23 ) : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة ، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا ، إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنية ، وما في المتن مع كونه ضعيفاًخلاف الاحتياط من وجه .
( 2 ) - ويقصد به التحيّة وقد مرّ ما في الاحتياط ، نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدقلا يجب الجواب .
( 3 ) - بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرآنية .
( 4 ) - الأقوى كفايته ومرّ ما في الاحتياط .