أن يضع « 1 » إصبعه على أنفه ، وكذا يستحبّ تسميت العاطس ؛ بأن يقول له :
« يرحمك اللَّه » أو « يرحمكم اللَّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك « 2 » حينئذٍ ، ويستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : « يغفر اللَّه لكم » .
السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة سهواً ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً ، كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت ، حكمه حكم القهقهة « 3 » .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت - بل وغير المشتمل عليه « 4 » على الأحوط - لُامور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من اللَّه ولُامور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللَّه فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة ؛ قليلًا كان أو كثيراً ، كالوثبة « 5 » والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به ، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل
هامش
( 1 ) - أيالعاطس .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - الأقوى عدم الإلحاق بها إلّامع محو الصورة ، وكذا في السهوية .
( 4 ) - عدم إبطاله لا يخلو من قوّة .
( 5 ) - الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة ، وفي إطلاق بعض الأمثلة مناقشة .