تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
والوتر والجمعة « 1 » ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلّافي صلاة العيدين ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات ، وفي الثانية أربع مرّات ، وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ، ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد « 2 » استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولا يشترط فيه « 3 » رفع اليدين ولا ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللَّه » خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرّات ، أو « الحمد للَّه » ثلاث مرّات ، بل يجزي « سبحان اللَّه » أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومثل قوله : « اللهمّ اغفر لي » ، ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى ، والصلاة على محمّد وآله ، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات . ( مسألة 1 ) : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى :
« رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ »
ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - والمغرب . ( 2 ) - وهو الأقوى وأمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط عدم تركه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 537 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )