المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة .
( مسألة 6 ) : يستحبّ « 1 » للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات .
( مسألة 7 ) : قد مرّ سابقاً في الأوقات : أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة ؛ لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط « 2 » إعادة الصلاة مع ذلك .
فصل : في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو
هامش
( 1 ) - الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاءً .
( 2 ) - لا يترك .