تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر « 1 » فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه ، وكما يجب الموالاة في المذكورات ، تجب في أفعال الصلاة ؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور ، فإنّه لا يوجب البطلان . ( مسألة 1 ) : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو ، فلا إشكال فيها . ( مسألة 2 ) : الأحوط « 2 » مراعاة الموالاة العرفية ؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار . ( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور ، فالظاهر انعقاد « 3 » نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان « 4 » صلاته .

فصل : في القنوت

وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليومية ونوافلها ، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ويتأكّد في الجهرية من الفرائض ، خصوصاً في الصبح
هامش
( 1 ) - مرّ الاحتياط فيه . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - محلّ تأمّل . ( 4 ) - الأحوط إعادة الصلاة .