الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان ، بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدّم السورة - مثلًا - على « الحمد » فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود ؛ بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان « 1 » لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية ؛ بأن تخيّل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة ، وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .
فصل : في الموالاة
قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأ نّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهواً ، فإنّه لا تبطل الصلاة ، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإنّ فوات
هامش
( 1 ) - وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد لا في كلّ زيادة ونقيصة على الأقوى ، كما يأتي في محلّه .