يكره « 1 » أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
( مسألة 12 ) : يستحبّ الجهر بالقنوت ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب « 2 » ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه ، إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها ، كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات ، إلّافي أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل ، وجملتها : أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض .
( 2 ) - تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً .