والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » ؛ بحذف الألف واللام .
( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه ؛ بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل « 1 » ، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق ؛ لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني ، فيكون الحدث خارج الصلاة .
( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهراً ، وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
( مسألة 3 ) : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى « 2 » بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها .
( مسألة 4 ) : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
( مسألة 5 ) : الأحوط أن لا يقصد « 3 » بالتسليم التحيّة حقيقة ؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع
هامش
( 1 ) - لكن مرّ الاحتياط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - وكذا لا يجرّده عن التحيّة ، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً ، كما هوالمتعارف عند عامّة المكلّفين .