تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
( مسألة 5 ) : يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت .

فصل : في التسليم

وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه « 1 » ، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه ، إلّاإذا تكلّم ، فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس ، وكونه مطمئنّاً وله صيغتان ، هما : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » و « السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » . والواجب إحداهما ، فإن قدّم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبّة ؛ بمعنى كونها جزءاً مستحبّياً لا خارجاً ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبي . . . » فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهّد ، وليس واجباً ، بل هو مستحبّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة اللَّه وبركاته » ، وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة ، وإن كان عدم وجوبهاوصحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة ، والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه .