الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
( مسألة 2 ) : يكره قراءة « التوحيد » بنفس واحد ، وكذا قراءة « الحمد » والسورة « 1 » بنفس واحد .
( مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّاسورة « التوحيد » .
( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ
« مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : « يردّد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » .
( مسألة 5 ) : يستحبّ إعادة الجمعة « 2 » أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير « الجمعة » و « المنافقين » ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
( مسألة 7 ) : « الحمد » سبع آيات ، و « التوحيد » أربع آيات .
( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله :
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
، إذا قصد القرآنية أيضاً ، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »
، وإنشاء المدح في
« الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
، وإنشاء طلب الهداية في
« اهْدِنَا الصِّراطَ
هامش
( 1 ) - ولا تبعد كراهة قراءة « الحمد » أيضاً بنفس واحدة .
( 2 ) - الحكم في الجمعة محلّ تأمّل .