تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( مسألة 7 ) : لو قصد « الحمد » فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط « 1 » عدم الاجتزاء به ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . ( مسألة 8 ) : إذا قرأ « الحمد » بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين ، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ « الحمد » بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة « الحمد » وسجود السهو « 2 » بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . ( مسألة 9 ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، وعليه « 3 » سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع . ( مسألة 10 ) : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار . ( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات ، وإلّا فالأقوىهو الصحّة ، وكذا في العكس وفي الفرع الآتي . ( 2 ) - لا يجب لزيادتها ، وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية . ( 3 ) - مرّ عدم الوجوب .