تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي « سبحان اللَّه » ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر « 1 » الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول : « الحمد للَّه » ثلاثاً ، أو « اللَّه أكبر » كذلك ، أو نحو ذلك . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة . ( مسألة 1 ) : لا يجب « 2 » وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً . ( 2 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما .