تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به . ( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد « 1 » اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية ، فضلًا عن حرف آخرها .

فصل : في الركوع

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد ، إلّافي صلاة الآيات ، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلّافي صلاة الجماعة « 2 » ، فلا تضرّ بقصد المتابعة ، وواجباته أمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف ؛ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة ، والأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عندالوصل ، نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه . ( 2 ) - بتفصيل يأتي في محلّه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 504 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )