» ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
( مسألة 9 ) : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
( مسألة 11 ) : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 12 ) : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
( مسألة 14 ) : يجوز في « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضاً - كما مرّ - لكن لو
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 503
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٠٣