( مسألة 11 ) : الأقوى عدم « 1 » وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة .
( مسألة 12 ) : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن ، وجبت إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من « الجحد » و « التوحيد » ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسملة « 2 » ، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
( مسألة 13 ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ « 3 » ما شاء ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً ؛ لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
( مسألة 14 ) : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها ، أو لغيرها وقرأها نسياناً ؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ،
هامش
( 1 ) - بل الأقوى وجوب تعيينها .
( 2 ) - الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ، ثمّ قراءة الأخرى مع بسملة لهااحتياطاً ورجاءً .
( 3 ) - مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين ، وكذا لزم في صورة الشكّ فيه .