تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت « 1 » ، وإلّا تركها وركع « 2 » وصحّت الصلاة . ( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلّاالبعض ولو البسملة أو شيئاً منها ؛ إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة « 3 » إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها « 4 » إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك ، أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - ولو لإدراك ركعة مع العدول . ( 2 ) - إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت ، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامّة وإتمام الصلاة وتكون قضاء . ( 3 ) - بل إذا أتى بقصد الجزئية استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام‌آية السجدة ، وأمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة . ( 4 ) - والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة ، وكذافي الفرع الآتي .