تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( مسألة 20 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر « 1 » أيضاً على الأقوى . ( مسألة 21 ) : يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين ل « الحمد » والسورة . ( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . ( مسألة 23 ) : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء . ( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما ؛ بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات ، إلّاأنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهرية والظهر إخفاتية ، بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكنّ الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها .