( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته « 1 » ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ « 2 » ؛ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة ، أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على « الحمد » أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب « 3 » يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع : « ألم السجدة » ، و « حم السجدة » ، و « النجم » ، و « اقرأ باسم » .
( مسألة 8 ) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
( مسألة 9 ) : الأقوى اتّحاد سورة « الفيل » و « لإيلاف » ، وكذا و « الضحى » و « ألم نشرح » ، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما .
( مسألة 10 ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
هامش
( 1 ) - غير معلوم مع عدم قصد الجزئية .
( 2 ) - وقد مرّ .
( 3 ) - يحتاج إلى زيادة فحص .