تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته « 1 » ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ « 2 » ؛ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة ، أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها . ( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على « الحمد » أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب « 3 » يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد . ( مسألة 6 ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها . ( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع : « ألم السجدة » ، و « حم السجدة » ، و « النجم » ، و « اقرأ باسم » . ( مسألة 8 ) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ( مسألة 9 ) : الأقوى اتّحاد سورة « الفيل » و « لإيلاف » ، وكذا و « الضحى » و « ألم نشرح » ، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما . ( مسألة 10 ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
هامش
( 1 ) - غير معلوم مع عدم قصد الجزئية . ( 2 ) - وقد مرّ . ( 3 ) - يحتاج إلى زيادة فحص .