فصل : في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة « الحمد » وسورة كاملة غيرها بعدها ، إلّافي المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار على « الحمد » ، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد « الحمد » ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة « الحمد » إذا كان قد قرأها .
( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة ، وسجد « 1 » سجدتي السهو مرّتين ؛ مرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك « الحمد » وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
( مسألة 2 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته « 2 » وإن لم يتمّه ؛ إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك « الحمد » والسورة .
( 2 ) - على إشكالٍ .