تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه . ( مسألة 26 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً . ( مسألة 27 ) : المناط في صدق القراءة - قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً - ما مرّ في تكبيرة الإحرام ؛ من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً ، أو تقديراً ؛ بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه . ( مسألة 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان . ( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظاً ل « الحمد » والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام . ( مسألة 30 ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط تحريك لسانه « 1 » بما يتوهّمه . ( مسألة 31 ) : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها . ( مسألة 32 ) : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّناً من
هامش
( 1 ) - وإشارة إصبعه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 491 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )