المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللَّه وقوّته . . . » حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع « 1 » ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ .
( مسألة 31 ) : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
( مسألة 32 ) : يستحبّ في حال القيام أمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني :
إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ؛ اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع :
أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ؛ بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
هامش
( 1 ) - بل أومأ للسجود ، ووضع ذلك حينه على الأحوط .