تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 25 ) : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ . ( مسألة 26 ) : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال . ( مسألة 27 ) : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ؛ لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه ، لكنّ الأحوط « 1 » القيام للسجود عنه . ( مسألة 28 ) : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر . ( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت « 2 » والأذكار
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة .