تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد - مثلًا - لا يبعد « 1 » وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة . ( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي « 2 » على الركوب . ( مسألة 22 ) : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب « 3 » التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال . ( مسألة 23 ) : إذا تمكّن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك . ( مسألة 24 ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل « 4 » .
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر . ( 3 ) - على الأحوط ؛ وإن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - في غير ما بين المشرق والمغرب ، وأمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني .