على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد « 1 » الاخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
( مسألة 16 ) : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما « 2 » بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود « 3 » ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .
( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود ، فالأحوط تكرار « 4 » الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين .
( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، فالأحوط التكرار « 5 » أيضاً .
( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالساً ، وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
هامش
( 1 ) - لا يجب ذلك .
( 2 ) - لا يجب ذلك للسجود .
( 3 ) - ولو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء .
( 4 ) - وإن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة ، فضلًا عن الضيق ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة ، واختيار الأوّل في الضيق والقضاء جالساً ، بل لا يترك في الفرضين .
( 5 ) - ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة ، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً .