تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه - من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين - مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش « 1 » والاعتماد ، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام « 2 » ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . ( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر على القيام - كلًاّ ولا بعضاً - مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض « 3 » العين للسجود
هامش
( 1 ) - المانع عن صدق القيام ، وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدىالدوران . ( 2 ) - بنظر العرف ، وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه ، لكن‌لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة . ( 3 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه .