تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام : الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء ؛ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام « 1 » ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما « 2 » أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . ( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . ( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه « 3 » الإعادة . ( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . ( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
هامش
( 1 ) - بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف ؛ وإن صدق عليه القيام . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة . ( 3 ) - لا يترك .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 479 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )