تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة ، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته « 1 » ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ « 2 » . ( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع ، صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام ، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّابزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع ، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ، لم يعتن به وبنى على الإتيان .
هامش
( 1 ) - إذا ركع عن قيام . ( 2 ) - بنحو ما مرّ .