تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
في أثنائها وركع ؛ بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً . وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحبّ وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . ( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع . ( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته ، وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط « 1 » الاستئناف قائماً . ( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً ، وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة .