ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس « 1 » .
( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد « 2 » جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
( مسألة 16 ) : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم « 3 » ، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شكّ « 4 » في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .
فصل : في القيام
وهو أقسام :
إمّا ركن ، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتّصل بالركوع ؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام ؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع ، أو جلس بعد القراءة أو
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير .
( 2 ) - غير معلوم .
( 3 ) - الأقوى هو البناء على الصحّة .
( 4 ) - وهو قائم .