قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
( مسألة 11 ) : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع « 1 » الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلّا فهو ما عند اللَّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
( مسألة 12 ) : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول : « اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّاأنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّاأنت » ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « لبّيك وسعديك والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّاإليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك
هامش
( 1 ) - لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التامّ ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة وهو محلّ إشكال ومخالف للاحتياط ، نعم لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح ، أو بالعكس .