( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفّظ بها - بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن - أن يكون بحيث يسمع نفسه ؛ تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ .
( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّاإذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً « 1 » قدّم على الملحون والترجمة .
( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم ، وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
( مسألة 10 ) : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي
هامش
( 1 ) - مع مراعاة الموالاة العرفية .