في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام .
( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر - مثلًا - ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس ، فالظاهر الصحّة ؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
( مسألة 31 ) : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل - مثلًا - فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك ، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة ؛ حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية - مثلًا - فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ، ويحسب على ما هو الواقع .
فصل : في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة ، بناءً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلّي المنافيات ، وما لم يتمّها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر