تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
لصلاة أخرى فالأحوط إتمام « 1 » الأولى وإعادتها . وصورتها : « اللَّه أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم « 2 » وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من اللَّه حينئذٍ كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر ، لكنّ الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين . ( مسألة 1 ) : لو قال : اللَّه تعالى أكبر ، لم يصحّ ، ولو قال : اللَّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء ، فالأحوط الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع . ( مسألة 2 ) : لو قال : اللَّه أكبار ، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً . ( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام من اللَّه ، والراء من أكبر ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً . ( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ؛ عمداً كان أو سهواً « 3 » .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى صحّة الأولى . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - على الأحوط في ترك الاستقرار ، فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .