قد فعلها ، لم يصحّ له العدول إلى العصر .
( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، لا يبعد صحّتها على النيّة الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها ، فإنّها تصحّ عصراً لكن الأحوط « 1 » الإعادة .
( مسألة 26 ) : لا بأس « 2 » بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .
( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين « 3 » إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً .
( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة « 4 » إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .
( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري - مثلًا - فشرع في الصلاة بنيّة التمام « 5 » قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل
هامش
( 1 ) - لا يترك إلّافي مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة .
( 2 ) - فيه تأمّل .
( 3 ) - حتّى فيهما .
( 4 ) - لحصول ما ذكر ، وإلّا فيحتاج إليه .
( 5 ) - بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام ، وإلّا فصحّة صلاته في بعضفروض المسألة محلّ إشكال بل منع .