تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ؛ إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول ؛ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس « 1 » : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل ، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا « 2 » كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه
هامش
( 1 ) - هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور ، إلّاعلى بعض المباني الفاسدة ، لكن لا في جميعها . ( 2 ) - إذا تذكّر بعد الدخول في الركن ، وإلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه ، وعليه جبران‌ما نقص عنه .