تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء « 1 » أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد ، فالظاهر بقاء محلّ العدول ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة ، فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب « 2 » ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب « 3 » . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة « الجمعة » وقرأ سورة أخرى من « التوحيد » أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي « التوحيد » ، إلى سورة « الجمعة » فيقطعها ويستأنف سورة « الجمعة » .
هامش
( 1 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي . ( 2 ) - في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط ؛ وإن لا يخلو الوجوب من وجه .