( مسألة 17 ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ، ولا يضرّ « 1 » سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس ، صحّت على ما افتتحت عليه .
( مسألة 19 ) : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً - مثلًا - قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل « 2 » ، فالأحوط الإتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ؛ لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ .
( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّافي موارد خاصّة :
أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى ، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا
هامش
( 1 ) - إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه .
( 2 ) - بل ممنوع ، وللمسألة صور كثيرة ، والأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر أو شكّ في إتيانهوكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر ، وكذا في الوقت المختصّ بالعصر إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة ، فإن كان واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان ، ومع الشكّ لا يعتني به على الأقوى ، والأحوط القضاء ، ومع عدم السعة لإدراك ركعة أيضاً فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر ، وإلّا فيقضي العصر والأحوط قضاء الظهر أيضاً ، ولا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده في هذه الصورة وقضاؤهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشكّ في إتيانهما ، والأحوط قضاء الظهر أيضاً .