( مسألة 11 ) : غير الرياء من الضمائم : إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً « 1 » مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا ، وإن كان مباحاً أو راجحاً ، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلًاّ فلا إشكال في الصحّة « 2 » ، وإن كان مستقلًاّ وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة « 3 » ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ، كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل « 4 » ، إن كان من الأجزاء الواجبة ؛ قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر على الأحوط « 5 » ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا ، إلّاإذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة ، أو كان كثيراً .
( مسألة 13 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ، إلّاإذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : « اللَّه أكبر » مثلًا
هامش
( 1 ) - مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى .
( 2 ) - إن كانت الضميمة جزءاً للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي ، فلا يبعد القولبالبطلان .
( 3 ) - بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح ، والأحوط فيه البطلان أيضاً .
( 4 ) - أيبطلت الصلاة مطلقاً إذا كان الإتيان عمداً ، وفي الأركان ولو سهواً .
( 5 ) - بل مطلقاً على الأحوط .