تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
المستحبّة الرياء ، كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى . الخامس : أن يكون أصل العمل للَّه ، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء . السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياء ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى . السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأ نّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى . الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة . التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنّك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلًا إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً . العاشر : أن يكون العمل خالصاً للَّه ، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد « 1 » . ( مسألة 9 ) : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان ؛ بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا . ( مسألة 10 ) : العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا ، بخلاف المقارن . فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل كونه مضرّاً لا يخلو من وجه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 464 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )